فهرس الكتاب

الصفحة 3302 من 13108

يبيع - أو يبتاع - [في المسجد] [1] فقولوا: لا أربح الله تجارتك" [2] ."

(وأن ينشد) بضم أوله وفتح ثالثه (فيه ضالة) ويدخل فيه طلبها وتعريفها كمن [رأى لي] [3] كذا وكذا، يقال: نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها، ويستحب الدعاء عليه لرواية مسلم:"من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد [فليقل لا ردها الله عليك"[4] . ويكره رفع الصوت فيه في كل شيء، إلا بما ورد الشرع به، حتى قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد] [5] بالعلم [6] .

(وأن ينشد فيه شعر) وفي رواية النسائي، وابن ماجه: وعن تناشد الأشعار في المسجد [7] [8] ، وهو قراءة الشعر بعض القوم مع بعض، وهو منهي عنه في المساجد، سواء كان في الشعر إثمًا أو لم يكن، فإن كان إثم فالعلة فيه ظاهرة، وإن لم يكن فيه إثم فعلة النهي أن العادة في اجتماع الناس لقراءة الشعر رفع الأصوات والتعصب

(1) من (م) ، و"مصادر التخريج".

(2) أخرجه الترمذي (3121) ، والنسائي في"الكبرى" (10004) ، والدارمي في"سننه" (1401) . قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وقال الحاكم 2/ 56: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

(3) في (ص) : رالى.

(4) "صحيح مسلم" (568) (79) .

(5) من (ل، م) .

(6) "منح الجليل"8/ 92، و"التاج والإكليل"6/ 15.

(7) النسائي في"المجتبى"2/ 48، وابن ماجه (749) .

(8) زاد في (ص، س، ل) : وفيه. وهي زيادة مقحمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت