فهرس الكتاب

الصفحة 9509 من 13108

3518 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"الجارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جارِهِ يُنْتَظَرُ بِها وإنْ كانَ غائِبًا إِذا كانَ طَرِيقُهُما واحِدًا" [1] .

باب في الشفعة

[3513] (حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية الإمام، روى له الجماعة (عن) عبد الملك (بن جريج، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم.

(عن جابر -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الشُّفعة) من شفعت -بفتح الفاء- الشيء إلى الشيء إذا ضممته، وسميت الشفعة بذلك؛ لأن فيها ضم نصيب [إلى نصيب] [2] ، وهي اسم للملك المشفوع مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم. وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك. ومنه قولهم: من ثبتت له الشفعة فأخر الطلب من غير عذر بطلت شفعته، ففي هذا المثال جمع بين المعنيين؛ فإن الأول للمال والثانية للتملك [3] (في كل شِرْكٍ) بكسر الشين وإسكان الراء من أشركته في البيع إذا جعلته لك شريكًا، ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثاني واستعمال الثاني المخفف أغلب، فيقال: شرك وشركة كما يقال: كلم وكلمة

(1) رواه الترمذي (1369) ، وابن ماجه (2494) ، وأحمد 3/ 303.

وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (3103) .

(2) سقط من (ر) وانظر:"شرح النووي على مسلم"11/ 45.

(3) انظر:"المصباح المنير"للفيومي ص 432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت