وحكى الماوردي، عن أبي سعيد الإصطخري [1] أنهم إن منعوا حقهم [من الخمس] [2] جاز أن يأخذوا من [3] سهم العاملين إذا عملوا، وإلا فلا [4] .
[1654] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا محمد وهو ابن أبي عبيدة) بالتصغير (عن أبيه) أبي عبيدة، ولم يذكر مسلم اسمه بل [5] قال: هو أبو عبيدة بن معن المسعودي.
قال: ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة [6] (عن الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس نحوه) .
و (زاد) : بعثني (أبي) [7] إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يبدلها) بضم التحتانية وكسر الدال المهملة، أي: يبدلها (له) بغيرها.
(1) في (م) : الإصطرخي.
(2) من (م) .
(3) سقط من (م) .
(4) "الحاوي الكبير"8/ 497.
(5) من (م) .
(6) "تهذيب الكمال"18/ 417.
(7) سقط من (م) .