الخطاب (سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المحرم من الدواب) جمع دابة، أصلها داببة [1] ثم أدغمت الأولى [2] في الثانية، وكل [ما مشى] [3] على الأرض دابة [مما دب] [4] ودرج، إلا أنه يستعمل في عرف اللغة في نوع من الحيوان، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - جنسها ونوعها.
(فقال: خمس) أي: هن خمس (لا جناح) أي: لا إثم وهو نكرة في جميع [5] العموم فيعم الكبير والصغير (في قتلهن على من [6] قتلهن) كلهن أو بعضهن (في الحل) بكسر الحاء. أي: في أرض الحلال (والحرم) بفتح الحاء والراء. أي: أرض حرم مكة شرفها الله، وجوز بعضهم ضم الحاء والراء جمع حرم كما قال تعالى: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [7] ، والمراد بها المواضع المحرمة.
قال النووي: اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل هذِه الخمس وما [8] في معناهن، قال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره
(1) في (م) : دابته.
(2) في (م) : الياء.
(3) في (م) : ماش.
(4) في (م) : حمادات.
(5) في (م) : منع.
(6) سقط من (م) .
(7) المائدة: 1.
(8) من (م) .