ومالك وأحمد: حرام، وحكي عن مالك جوازه؛ لأنه عقد على منافع الفعل [ونزوه، وهذِه منفعة مقصودة والماء تابع. والغالب حصوله عقب نزوه] [1] فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي [2] .
وهذا الحديث رواه الترمذي مرفوعًا [3] كما رواه أبو داود ورواه مرسلًا [4] عن مجاهد قال: ويقال: إن المرسل أصح من حديث قطبة المرفوع.
(1) ساقط من (ر) .
(2) انظر:"المغني"6/ 303.
(3) "سنن الترمذي" (1708) .
(4) "سنن الترمذي" (1709) .