فهرس الكتاب

الصفحة 7143 من 13108

لعنة". وإنما قال هذا زجرًا لها ولغيرها، وكان سبق منه نهي عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد النهي عن مصاحبة تلك الناقة في الطريق، فأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك من التصرفات التي هي جائزة قبل ذلك، فهي باقية على الجواز؛ لأن النهي إنما ورد عن المصاحبة فيبقى الباقي كما كان."

(قال عمران: ) يعني: ابن حصين (فكأني أنظر إليها) الآن تمشي في الناس ما يتعرض لها أحد، وهي (ناقة ورقاء) بالمد، أي: يخالط بياضها سواد، وقيل: هي السوداء، أو قيل: التي لونها كلون الرماد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت