باب في الولي
[2083] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري، (ثنا) عبد الملك (ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أيما [1] امرأة نكحت) زوجًا (بغير إذن وليها) مواليها، لفظ ابن ماجه:"أيما امرأة لم ينكحها الولي" [2] . أو الولاة (فنكاحها باطل ثلاث مرات) وللترمذي وابن ماجه:"فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" [3] . قال عبد الحق: وفي بعض طرق هذا الحديث:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل"، ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن الزهري، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث، عن ابن جريج [4] .
وقد استدل محمد بن الحسن بقوله:"نكحت بغير إذن وليها"أن لها تزويج نفسها بإذن وليها [5] ، وكذا تزويج غيرها بالوكالة؛ فإن مفهوم قوله:"بغير إذن وليها"صحة نكاحها بإذنه، ولأن المرأة إنما منعت من
= برقم (2107، 2108) . وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1819) .
(1) في الأصل: أي: والمثبت من"السنن".
(2) "سنن ابن ماجه" (1879) .
(3) "سنن الترمذي" (1102) ، وابن ماجه (1879) .
(4) "الأحكام الوسطى"3/ 138.
(5) انظر:"المبسوط"5/ 10 - 11.