فهرس الكتاب

الصفحة 10135 من 13108

أحد أنواع الجنس لا يدل على ما عداه، وعن أحمد تحريم أكل الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات [1] ؛ لحديث ابن عباس: كنا نكري أراضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونشترط عليهم [2] أن لا يدملوها بعذرة الناس [3] . لأنها إذا تغذت بالنجاسات تترقى فيها أجزاؤها، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست، والجمهور على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنًا.

(1) انظر:"المغني"13/ 330.

(2) في جميع النسخ: عليها، والمثبت من"سنن البيهقي"6/ 139.

(3) رواه البيهقي 6/ 139 وضعفه. وانظر:"إرواء الغليل" (2507) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت