الكندي، نزيل حمص، أخرج له البخاري [1] .
(عن خالد بن الوليد) المخزومي سيف اللَّه -رضي اللَّه عنه- (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل) رواه أحمد وزاد: والبغال والحمير [2] .
قال البيهقي: كذا رواه محمد بن عمر الواقدي إلا أنه قال: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل. قال الواقدي: لا يصح هذا الحديث؛ لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر [3] .
وقال البيهقي: استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أن لحم الفرس مكروه في رواية وحرام في رواية أخرى [4] . وليس فيه حجة؛ لأن أبا داود قال: إنه منسوخ.
وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، قال: ويشبه إن كان هذا صحيحًا أن يكون منسوخًا.
قال النووي: اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف. وقال بعضهم: هو منسوخ [5] .
(زاد حيوة) بن شريح (و) عن (كل ذي ناب من السباع) الناب السن التي خلف الرباعية، جمعه أنياب، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان
(2) "المسند"4/ 89.
(3) قاله في"الخلافيات"كما في"مختصر الخلافيات"5/ 90، وانظر:"معرفة السنن والآثار"14/ 96.
(4) انظر:"مختصر خلافيات البيهقي"5/ 89.
(5) "مسلم بشرح النووي"13/ 96.