قالَ مِسْعَرٌ: أَرى غالِبًا الذي أَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحَدِيثِ [1] .
3811 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابن طاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبِها وَأَكْلِ لَحْمِها [2] .
باب في الحمر الأهلية
[3808] (حدثنا إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعمي (المصيصي) [بكسر الميم والصاد المشددة والمخففة، نسبة إلى المصيصة: مدينة على ساحل البحر. وإبراهيم ثقة ثبت] [3] .
(حدثنا حجاج) بن محمد الأعور (عن) عبد الملك (ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل) [أخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه عن رجل[4] ] [5] .
(عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أن نأكل) بنون أوله (لحوم الحمر) يعني: الأهلية.
(1) رواه عبد الرزاق 4/ 525 (8728) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"14/ 203، والطبراني 18/ 266 - 267 (665، 666، 668) ، وانظر الحديث السابق.
(2) رواه النسائي 7/ 239، وأحمد 2/ 219، وقال الألباني في"صحيح أبي داود": حسن صحيح.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م) .
(4) البخاري (5529) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م) .