التيمية: فيه دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر. وقد قال العلماء: يجب على المودع حفظ متلفاتها؛ لأنه يجب عليه ما يتلفها، فلو أودعه دابة فترك علفها فماتت وجب عليه ضمانها. وتفاصيله في كتب الفقه.
[3817] (حدثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم.
(حدثنا الفضل بن دكين، ثنا عقبة [1] بن وهب بن عقبة) ذكره ابن حبان في"الثقات" (العامري قال: سمعت أبي) عن أبيه [2] : وهب بن عقبة العامري، ذكره ابن حبان في"الثقات" [3] (يحدث عن الفجيع) بضم الفاء وفتح الجيم وسكون ياء التصغير ثم عين مهملة، وهو ابن عبد اللَّه بن جندع من بني عامر بن صعصعة. قال البغوي: سكن الكوفة.
(أنه أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما يحل لنا من) وفي بعض النسخ المعتمدة [4] : ما يحل لنا الميتة؟ بضم الياء وكسر الحاء [5] وحذف من ونصب الميتة، تقديره: أي شيء يحل لنا أكل الميتة إذا اضطررنا إلى الأكل منها؟ وهذا أولى أكل (الميتة) إذا اضطررنا إليها وإلى أكلها (قال) له (ما طعامكم؟ ) أي: ما قدر طعامكم في اليوم والليلة؟ (قلنا: نغتبق) هو نفتعل من الغبوق بفتح الغين، وهو شرب اللبن آخر النهار
(1) فوقها في (ل) : د.
(2) كذا في الأصول، وكذا ذكره المزي في"تهذيب الكمال"20/ 231، لكن لم أقف عليه في المطبوع في"الثقات"، بينما الذي ذكره ابن حبان هو أبوه كما سيأتي.
(3) "الثقات"5/ 488.
(4) ساقطة من (ل، م) .
(5) في جميع النسخ: الميم.