(رَأْسُهُ) ماءً، فيه أن الأفضَل تَرك التنشيف [1] مِنَ الغسْل وعَدَم النفض.
(وَقَدِ اغْتَسَلَ) من الجنَابة (وَنَحْنُ صُفُوفٌ) مُخَالف لقَوله قبله: أنِ [2] اجلسُوا. فيحمل على أنه قضيتان كما تقدم.
قالَ القرطبي: ولما رأى مَالك هذا الحَديث مخالفًا لأصل الصلاة قال: إنه خَاصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على ما رُوي عنهُ، وعن بعض أصحَابنا أن هذا العَمل من قَبيل اليَسير فيجوز مثله، ثم قال، وقال ابن نافع: إنَّ المأمومين إذا كانوا في الصَّلاة فأشَار إليهم إمَامهم بالمكث فإنهُ يجب عليهم انتظاره حَتى يأتي فيُتِم [3] بهم أخذًا بفعل [4] النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحَديث [5] .
(وهذا لَفْظُ) محمد (ابْنِ حَرْبٍ و [6] قَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ) [7] .
(1) تأخرت هذه الجملة عن موضعها في كل من (ص، س، ل، ظ، م) ، وأثبتنا ما في (د) .
(2) سقط من (ص، ل) .
(3) في (ص، ل) : فيتمم. وفي (س) : يتيمم.
(4) في (ص) : لفعل.
(5) "المفهم"2/ 230.
(6) من (د) .
(7) ساق المصنف هذا الحديث من طرق عن الزهري رحمه الله: فأما طريق الزبيدي: فأخرجها النسائي 2/ 81، والطبراني في"مسند الشاميين" (1741) .
وأما طريق يونس: فأخرجها البخاري (275) ، ومسلم (605) (157) ، والنسائي 2/ 89، وأحمد 2/ 518. =