ولا يجبُ الغسْل عندَ الشافعي حتى يذكر بعد التّنَبُّه مِنَ النَوم أنهُ جَامَعَ أحَدًا في النَّوم [1] .
(وَعَنِ الرَّجُلِ يُرَى) بِضَم اليَاء أي يظن (أن) بِتَخفيف النون وأصلهَا التشديد أي: أَنَّهُ (قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ البَلَلَ) أي: المِني بالعَلاَمَات المعرُوفَة له (قَالَ [2] : لاَ غُسْلَ عَلَيه) .
قال شارَح"المصَابيح": معنى [3] الحَديث: أن من استيقظ ووجدَ المَني وجَبَ الغسْل وإلا فلا.
(قَالَت أُمُ سُلَيم) بنت ملحان [4] ، قيل: اسمها سَهلة، وقيل: الغُميصَاء كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية فولدت له أنس بن مَالك فَلَما جَاء الإسلام أسلَمت مَعَ قومها وعرضت [5] الإسلام على زَوجها فَغَضبَ عليها [6] وخرجَ إلى الشام [7] وخلف عليهَا أبُو طلحة الأنصَاري خَطَبَهَا مُشركًا فلما عَلم أنهُ لا سَبيل لهُ إليهَا إلا بالإسلام أسلم وتزوجَهَا وحَسُنَ إسلامه فَولدَت [8] له،
(1) لم أقف على نص هذه المسألة، ولم أرها في كتب الشافعية. بل نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على خلافها.
(2) في (م) : قالت. وبياض في (ل) .
(3) في (ص، س، ظ، ل، م) : يعني.
(4) في (ص) : فلحان.
(5) في (ص، س، ل) : أعرض.
(6) سقط من (ص، ر، ل) .
(7) في (ص، س، ل، م، ظ) : الإسلام. وبياض في (د) ، والمثبت من المصادر.
(8) في (د، م) : فوُلِدَ.