للوجوب. قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وقد علم أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى [1] .
قال القاضي: في هذا من الفقه أنه ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس [ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن] [2] الناس؛ فضرره أشد من ضرر آكل البصل والثوم [3] .
(1) "المعلم بفوائد مسلم"2/ 255، 256.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .
(3) "إكمال المعلم"7/ 85.