فهرس الكتاب

الصفحة 10343 من 13108

للوجوب. قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وقد علم أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى [1] .

قال القاضي: في هذا من الفقه أنه ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس [ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن] [2] الناس؛ فضرره أشد من ضرر آكل البصل والثوم [3] .

(1) "المعلم بفوائد مسلم"2/ 255، 256.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .

(3) "إكمال المعلم"7/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت