الضبعي، أخرج له الشيخان (عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما بمعنى) حديث (مالك ولم يذكر: ) فيه: (وإلا فقد عتق) منه (ما عتق) كما تقدم و (انتهى حديثه إلى) قوله في حديث مالك: فأعطاه شركاؤه حصصهم (وأعتق) بضم الهمزة (عليه العبد. على معناه) كما تقدم.
[3946] (حدثنا الحسن بن علي) الجهضمي [1] (حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم) بن عبد اللَّه، أحد فقهاء المدينة (عن) أبيه (ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من أعتق شركًا له في عبد) استدل به إسحاق بن راهويه على أن الأنثى لا تكمل على من أعتق شركًا في أنثى، وهو على خلاف الجمهور من السلف ومن بعدهم [2] ؛ لأنهم لم يفرقوا بين الذكر والأنثى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس، كما قال تعالى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) } [3] وإما على طريق الإلحاق بنفي الفارق كما هو معروف في القياس من كتب الأصول.
(عتق منه) كل (ما بقي) من العبد (في ماله) أي: في مال المعتق بقيمة يوم العتق (إذا كان له) في ماله (ما يبلغ) قيمة بقية (ثمن العبد) المعتوق كما تقدم.
[3947] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو بن
(1) كذا في الأصول: الجهضمي. وهو خطأ. والصواب: الحلواني، وانظر:"تهذيب الكمال"6/ 259.
(2) تقدمت هذِه المسألة قريبًا.
(3) مريم: 93.