العَشر في الإناء فيَأخذ المَاء [بيَده فيشرب به أصُول الشعَر] [1] من رأسه ولحيته أي: ليسْهل إيصَال [2] الماء إليه.
ولفظ مُسْلم: ثم يَأخُذ الماء فيدخل أصَابعه في أصُول الشعر [3] . وللترمذي والنسَائي من طَريق ابن عيينة ثم يُشرب شَعره الماء [4] ، وللبَيهقي من طَريق حَماد عن هشام يخلل بهَا شق رَأسه الأيمَن فيتبع [5] بهَا أصُول الشعر، ثم يفعَل بشق رَأسه الأيسَر كذَلك [6] .
قالَ القاضي عيَاض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسْل، إمَّا لعمومه وإمَا بالقياس على شَعر الرأس [7] .
(حَتَّى إِذَا رَأَى) أي: ظَنَّ (أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ) الماء الشعر ووصَلَ إلى (الْبَشَرَةَ أَوْ) قال الراوي (أَنْقَى البَشَرَةَ) كما سَيَأتي (أَفْرَغَ) أي: صبَّ (عَلَى رَأْسِهِ) من الماء (ثَلًانا) أي: ثلاث غرفَات فيه التكرَار في الغسْل كما هو [8] في الوضوء.
(فَإِذَا فَضَلَ) قالَ النووي: فيه لغتان مشهورتان فتح الضاد وكسرها [9] .
(1) في (د) : بيديه فيشرب منه أصول شعره.
(2) في (س) : أيضًا.
(3) "صحيح مسلم" (316) (35) .
(4) "جامع الترمذي" (104) ، و"سنن النسائي"1/ 135.
(5) في (ص) : فسقى.
(6) "سنن البيهقي الكبرى"1/ 175.
(7) "إكمال المعلم بفوائد مسلم"2/ 156.
(8) من (ظ، م) .
(9) "المجموع"2/ 190.