فهرس الكتاب

الصفحة 10503 من 13108

كان مباحًا ثم نهى عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي [1] .

(فلما كان عمر -رضي اللَّه عنه-) بلغه حديث النهي (فنهانا) عن بيعهن [2] (فانتهينا) وقضى به عثمان حياته. ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح لا في الملك. وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة على أنهن لا يبعن [3] .

فإن قيل: كيف يصح الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير؟ فالجواب: أنه رُوي عنهم الرجوع عن المخالفة، والإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، [فيمكن وقوع مخالفة الإجماع] [4] مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية.

(1) "التلخيص الحبير"4/ 402، وانظر كلام الخطابي أيضًا في كتابه"معالم السنن"4/ 69.

(2) في جميع النسخ: بيعهم. والمثبت هو الصواب.

(3) "المغني"14/ 585 - 587.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت