فهرس الكتاب

الصفحة 10512 من 13108

واحدة، فإن أعتق واحدًا بعد واحد، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.

[3961] (ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق) الطفاوي، بضم الطاء المهملة [1] وتخفيف الفاء، أخرج له مسلم حديثًا [2] (و) عن (أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين رضي اللَّه عنهما أن رجلًا أعتق ستة أعبد) مملوكين (عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاقرع بينهم) هذا نص في صحة اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة لمالك [3] والشافعي [4] وأحمد [5] والجمهور [6] على أبي حنيفة حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه، ويستسعى في باقيه، ولا يقرع بينهم [7] ، وهذا مخالف لنص هذا الحديث، ولا حجة له في قوله: [إن الحديث] [8] إذا خالف القياس فلا يعمل به؛ لما تقرر في

(1) ساقطة من (م) .

(2) وهو حديث"لا عدوى ولا طيرة""صحيح مسلم" (2223/ 113) .

(3) "المدونة"2/ 413.

(4) "الأم"6/ 286، 9/ 279، 284.

(5) انظر:"المغني"14/ 380.

(6) ومن أدلة الجمهور أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سافر أقرع بين نسائه رواه البخاري (2593) ، ومسلم (2445) ، وحديث"كمثل قوم أستهموا على سفينة"رواه البخاري (2493) . انظر:"شرح البخاري"لابن بطال 7/ 13،"شرح مسلم"للنووي 4/ 158، 17/ 116،"فتح الباري"8/ 479،"عمدة القاري"5/ 126.

(7) انظر:"المبسوط"15/ 7.

(8) ما بين المعقوفتين من (م) ، (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت