سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من أعتق عبدًا فماله للذي أعتقه" [1] ، ولأن العبد وماله كانا جميعًا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه.
(إلا أن يشترط السيد) إن قلنا بالأول وهو أن المال للعبد فتقديره: إلا أن يشترط السيد أنه له، فيكون كثوب عليه أو معه، وإن قلنا بالثاني -وهو قول الجمهور- فيكون التقدير إلا أن يشترط السيد أن نهيه للعبد بعد العتق.
(1) "السنن الكبرى"5/ 326.