وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكرْ جَرِيرٌ أَبا المَلِيحِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .
4011 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن زِيادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"إِنَّها سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ العَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيها بُيُوتًا يُقالُ لَها الحَمّاماتُ فَلا يَدْخُلَنَّها الرِّجالُ إِلَّا بِالأُزُرِ وامْنَعُوها النِّساءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَساءَ" [2] .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[4009] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن عبد اللَّه بن شداد) المدني، قال ابن معين: ليس به بأس [3] . (عن أبي عُذْرَة) بضم العين المهملة، قال الترمذي: وكان قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [4] . وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سمَّاه [5] .
(عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى) زاد الترمذي وابن ماجه: الرجال والنساء [6] (عن دخول الحمامات) هذا القياس، فإن
(1) رواه الترمذي (2803) ، وابن ماجه (3750) ، وأحمد 6/ 41.
وصححه الألباني.
(2) رواه ابن ماجه (3748)
وضعفه الألباني.
(3) "سؤلات ابن الجنيد ليحيى بن معين"ص 146 (426) .
(4) "سنن الترمذي" (2802) .
(5) "الجرح والتعديل"9/ 418.
(6) "سنن الترمذي" (2802) ،"سنن ابن ماجه" (3749) .