فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 13108

وأخرجَ الترمذي والنسَائي وابن مَاجَه عن عَائشة أيضًا قالت:"كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسْل" [1] .

وفي حَديث ابن مَاجَه:"بعد الغُسْل من الجنابة" [2] .

قال النووي وغَيره: لو أفاضَ الماء على جَميع بَدَنه من غَير وضوء صَحَّ غُسْله واستباح به الصلاة وغَيرهَا ولكن الأفضَل أن يتوضأ، قال: وتحصُل الفضيلة بالوضوء قَبْل الغُسْل أو بَعدَهُ وإذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيًا بعدهُ لهذا الحَديث فقد اتفق العُلماء على أنهُ لا يستحبُّ في الغسْل وضوءان إلا أن يحدث مِنَ الوضُوء الأول أو يشك في الحَدَث [3] .

(1) أخرجه الترمذي (107) وقال: حسن صحيح. والنسائي 1/ 137، وابن ماجه (579) .

(2) انظر التعليق السابق.

(3) "شرح النووي"3/ 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت