قالَ: وَأَوْمَأَ الحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ. قالَ: وقالَ:"أَلا وَطِيبُ الرِّجالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ أَلا وَطِيبُ النِّساءِ لَوْنٌ لا رِيحَ لَهُ". قالَ سَعِيدٌ: أُراهُ قالَ: إِنَّما حَمَلُوا قَوْلَهُ في طِيبِ النِّساءِ عَلَى أَنَّها إِذا خَرَجَتْ فَأَمّا إِذا كانَتْ عِنْدَ زَوْجِها فَلْتَطّيَّبْ بِما شاءَتْ [1] .
4049 - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الهَمْداني، أَخْبَرَنا المُفَضَّلُ -يَعْني: ابن فَضالَةَ- عَنْ عيّاشِ بْنِ عَبّاسٍ القِتْباني، عَنْ أَبي الحُصَيْنِ -يَعْني: الهَيْثَمَ ابْنَ شَفي- قالَ: خَرَجْتُ أَنا وَصاحِبٌ لي يُكْنَى أَبا عامِرٍ -رَجلٌ مِنَ المَعافِرِ- لِنُصَلّي بِإيلْياءَ وَكانَ قاصَّهُمْ رَجُلٌ مِنَ الأزْدِ يُقالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحابَةِ قالَ أَبُو الحُصَيْنِ فَسَبَقَني صاحِبي إِلَى المَسْجِدِ ثمَّ رَدِفْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَني هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبي رَيْحانَةَ قُلْتُ: لا. قالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عَشْرٍ عَنِ الوَشْرِ والوَشْمِ والنَّتْفِ وَعَنْ مُكامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعارٍ وَعَنْ مُكامَعَةِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُل في أَسْفَلِ ثِيابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَرُكوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الخاتَمِ إِلا لِذي سُلْطانٍ.
قالَ أَبُو داوُدَ: الذي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هذا الحَدِيثِ ذِكْرُ الخاتَمِ [2] .
4050 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنا رَوْحٌ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلي -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ قالَ نَهَى عَنْ مَياثِرِ الأُرجُوانِ [3] .
4051 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي
(1) رواه الترمذي (2788) ، أحمد 4/ 442.
وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (7167) .
(2) رواه النسائي في"الكبرى" (9366) ، وأحمد 4/ 134.
وضعفه الألباني في"المشكاة" (4355) .
(3) رواه النسائي 8/ 169، وأحمد 1/ 121. وصححه الألباني.