(حدثنا مسعر، عن عبد الملك [1] بن ميسرة) الهلالي الكوفي الزراد (عن عمرو [2] بن دينار) المكي الأثرم.
(عن جابر) بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما (قال: كنا ننزعه) بكسر الزاي، يعني: ننزع الحرير (عن الغلمان) يعني: الصبيان (ونتركه على الجواري) يعني: البنات.
وفيه حجة لأحد الوجهين في مذهب الشافعي أنه لا يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير، وإذا رآه عليه فينزعه عنه [3] ، وهو الذي قطع به الشيخ نصر في"تهذيبه"ورجحه ابن الصلاح [4] وأحمد بن حنبل [5] وغيره؛ لعموم قوله -عليه السلام-:"حرام على ذكور أمتي" [6] فدخل فيه الصغير والكبير.
ولنا وجه: يجوز قبل سبع سنين لا بعده، ورجحه الرافعي في شرحيه [7] .
وعلى هذا فيحمل هذا الحديث على من بعد سبع سنين؛ جمعًا بين الأدلة، وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت رابع أربعة أو خامس خمسة
(1) فوقها في (ح، ل) : (ع) .
(2) فوقها في (ح، ل) : (ع) .
(3) انظر:"نهاية المطلب"2/ 607،"الوسيط"2/ 322،"البيان"2/ 533 - 534.
(4) انظر:"المجموع"4/ 321.
(5) انظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"13/ 302،"الروايتين والوجهين"2/ 173،"المحرر"1/ 139.
(6) سبق قريبًا برقم (4057) من حديث علي بن أبي طالب.
(7) "الشرح الكبير"2/ 357.