فهرس الكتاب

الصفحة 10722 من 13108

عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم فاصبغوا" [1] (وقد كان) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (يصبغ) بها (ثيابه كلها) .

فيه: مشروعية صبغ الثياب بالصفرة والسواد وغيرهما، ولبس الثياب المصبوغة بالصفرة.

(حتى عمامته) بالنصب، فيه أن العمامة إذا لحقها صبغ اللحية بالصفرة، يجوز لبسها في غير بلاد يتميزون فيها بالعمائم الصفر.

قال ابن الجوزي: قد اختضب بالصفرة جماعة من الصحابة والتابعين.

ورأى أحمد بن حنبل رجلًا قد خضب لحيته فقال: إني لأرى الرجل يحيي ميتًا من السنة، وأفرح به حين أراه صبغ بها [2] .

(1) المجتبى"8/ 137، ورواه أيضًا البخاري (3462) ، (5899) ، ومسلم (2103) ، وسيأتي برقم (4203) كلهم من حديث أبي هريرة."

(2) رواه عنه أبو بكر المروذي، ونقلها الخلال في"الترجل" (102) ، وانظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"13/ 361 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت