فهرس الكتاب

الصفحة 10728 من 13108

(ما هذِه الريطة) التي (عليك؟ فعرفت ما كره) مني (فأتيت أهلي وهم يسجرون) أي: يوقدون (تنورًا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد اللَّه ما فعلت الريطة؟ ) التي كانت عليك (فأخبرته) بذلك.

(فقال: ألا كسوتها بعض أهلك) يعني: زوجته، أو بعض نساء محارمه وأقاربه (فإنه لا بأس به) [1] ، لفظ ابن ماجه:"لا بأس بذلك" [2] (للنساء) فيه نهي الرجال عن لبس المزعفر والمعصفر، أما المزعفر؛ فللحديث المتفق عليه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزعفر [3] . وأما المعصفر؛ فلرواية مسلم عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي ثوبين معصفرين، فقال:"إن هذِه من ثياب الكفار فلا تلبسها" [4] .

وفيه: الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض في النار؛ لورود النهي عن إضاعة المال.

وفيه: فضيلة اتخاذ التنور في الدار ليخبز فيه، ولا يخرج به إلى الفرن؛ لما يتأتى في ذلك من الفساد في اختلاط خبزهم وطحينهم وغير ذلك.

وفيه: جواز لبس المعصفر للنساء دون الرجال.

[4067] (ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد (الحمصي) صدوق، حافظ

(1) في هامش (ح) ، وصلب (ل، م) : بها. وفوقها: (خ) .

(2) "سنن ابن ماجه" (3603) .

(3) "صحيح البخاري" (5846) ، ومسلم (2101) من حديث أنس.

(4) "صحيح مسلم" (2077) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت