فهرس الكتاب

الصفحة 10736 من 13108

قال بعضهم: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهي المذكور.

(فأخذت فغسلت ثيابها) مما أصابها من المغرة (ووارت) أي: غطت وسترت (كل حمرة) كانت عندها، وفي هذا من حسن أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجوعه حين رأى ما يكره، تأديبًا لها وزجرًا، إذ لم يعنفها، ولا سبها، ولا أسمعها شيئًا يكره، وحسن أدب زوجاته -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ بادرت بسرعة إزالة ما عرفت كراهته له، وإن لم يقل لها شيئًا، وهذا من المعاشرة بالمعروف الذي أمر اللَّه تعالى به.

(ثم إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجع) في وقت آخر (فاطلع) بتشديد الطاء ليرى شيئا مما كرهه (فلما لم ير) عندها (شيئًا) مما كان رآه (دخل) عليها على عادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت