فهرس الكتاب

الصفحة 10752 من 13108

منها -كما في عادة العرب- إلى خلف ظهره.

قيل: ورد النهي عن العمامة التى ليست محنكة، ولا ذؤابة لها [1] ، فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل حبلًا [2] يقوده به، والذؤابة أصله من ذؤابة المرأة. وفي حديث ابن الحنفية أنه كان يذؤب أمه [3] . أي: يضفر ذوائبها.

وروى الترمذي بسنده عن ابن عمر قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال: وقال نافع: كان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. وقال: قال عبيد اللَّه: رأيت القاسم وسالمًا يفعلان ذلك [4] .

وفي الحديث: النهي عن العمامة المقعطة بفتح القاف، وتشديد العين المهملة. قال أبو عبيد: عمامة إبليس [5] . وقيل في"الغريبين": المقعطة: هي التي لا ذؤابة لها ولا حنك. قيل: المقعطة عمامة أهل الذمة.

(1) ساقطة من (ح) .

(2) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من"لسان العرب"2/ 1028.

(3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 12 (17282) .

(4) "سنن الترمذي" (1736) وقال: حسن غريب.

(5) "غريب الحديث"1/ 431 ونسب هذا القول لطاوس، قال: كان طاوس يقول: تلك عمة الشيطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت