فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(فقال: لَسْتَ) أنت (مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ) فيه فضيلة أبي بكر -رضي اللَّه عنه-. قال العلماء: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع [1] تحريم، وإلا فمنع تنزيه [2] .
[4086] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (حَدَّثَنَا أَبَانُ) [بن تغلب، بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام، أو أبان] [3] بن يزيد البصري (حدثنَا يَحْيَى) [4] بن أبي كثير اليمامي (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) الأنصاري المدني المؤذن، قال الترمذي: لا يعرف اسمه [5] . وقيل: اسمه: محمد بن علي بن الحسين. فإن صح ذلك فليس بأنصاري، أخرج له البخاري في"الأدب".
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ) بالرفع (يُصَلِّى مُسْبِلًا) منصوب على الحال (إِزَارَهُ) الى ما تحت الكعبين (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ. فَذَهَبَ) في الحال (فَتَوَضَّأَ) وضوءه للصلاة، فإن الألفاظ الشرعية إذا أطلقت إنما تحمل على ما عرف في
(1) ساقطة من (ل، م) .
(2) انظر:"النتف في الفتاوى"1/ 250،"الفتاوى الهندية"5/ 333،"الاستذكار"26/ 186،"المنتقى"7/ 226،"عقد الجواهر الثمينة"3/ 522،"المجموع"4/ 338،"روضة الطالبين"1/ 575،"المغني"2/ 298،"كشاف القناع"1/ 277،"الجامع لعلوم الإمام أحمد"13/ 315 - 316.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م) .
(4) فوقها في (ح، ل) : (ع) .
(5) انظر:"تهذيب الكمال"33/ 191 (7283) .