لذلك لِئَلَّا يلتبس وقد نَبَّهَ على ذلك صَاحب"فوائد المهذب"في الجنائز ويحتمل أنه عليه السلام غسَل رأسهُ بالماء الصافي قَبل أن يغسلهُ بَالخطمي؛ فارتفعت الجنابة، عن رَأسه، وإن [بقيت في سائر الأعضاء] [1] ويحتمل أن الخطمي كان قليلًا والماء لم يفحش تَغَيُّرُهُ [2] وفي هذا الحَديث دليل على [3] الاكتفاء بِمَرة واحِدَة، لكن التثليث سُنة.
(1) في (ص، ل) : يغتسل بطهر الأنبياء. وفي (س) : يغسل يطهر. وتصحفت (بقيت) في (م) إلى: يغتسل.
(2) سقطت من (ص، س، ل) .
(3) في (ص، س، ل) : على أن.