الواسطي، ثقة (وعثمان بن أبي شيبة و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) القطيعي البغدادي، شيخ مسلم (قالوا) الأربعة (ثنا سفيان) بن عيينة.
(عن) محمد بن شهاب (الزهري، عن عبيد [1] اللَّه) بالتصغير (ابن عبد اللَّه) بن أبي ثور (عن ابن عباس) رضي اللَّه عنهما (قال مسدد) في روايته (ووهب) بن بيان (عن) ابن عباس عن (ميمونة: أهدي) بضم الهمزة، وكسر الدال (لمولاة لنا) لفظ مسلم: تصدق على مولاة لميمونة [2] (شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) .
فيه دليل على جواز إلقاء الميتة على الطريق التي يمر بها الناس.
(فقال: ألا) بفتح الهمزة والتشديد، معناها التحضيض على الفعل بمعنى (هلا) وفي رواية لمسلم:"هلا انتفعتم" [3] ويجوز أن تكون همزة (ألا) مبدلة من هاء.
(دبغتم إهابها) الإهاب بكسر الهمزة. قيل: هو الجلد مطلقا. وقيل: هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابًا (واستمتعتم به) لفظ مسلم:"هلا انتفعتم بجلدها" [4] وهو أخص.
(قالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة. قال: إنما حرم) روي بوجهين: أحدهما بفتح الحاء وضم الراء، و (حُرِّم) بضم الحاء، وكسر الراء المشددة (أكلها) وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة،
(1) فوقها في (ح) : (ع) .
(2) "صحيح مسلم" (363) .
(3) "صحيح مسلم" (363) (101) .
(4) السابق.