فهرس الكتاب

الصفحة 10850 من 13108

الذي يدبغ به الأديم فقد تسامح؛ لأن الورق يسمى الخبط يعلف للدواب الحمال، وقيل: هو شجر، وهو تسامح؛ فإنهم يقولون جنيت القرظ، والشجر لا يجنى، وإنما يجنى ثمره، وتصغير الواحدة قريظة وبها سمي بنو قريظة، وفي معنى القرظ الشث بالشين المعجمة والثاء المثلثة، وهو شجر طيب الريح، مر الطعم، ينبت في الجبال، ويؤخذ من إطلاق القرظ أنه لا يشترط طهارته، كما هو مذهب الشافعي، وقيل: يشترط طهارته، فإن كان نجسًا لم يطهر الجلد؛ لأنها طهارة من نجاسة، فلم تحصل بنجس كالاستجمار والوضوء والغسل، وقد استدل بذكر الماء مع القرظ على [1] أن الجلد لا يطهر بمجرد الدبغ، بل لا بد من غسله بالماء بعد الدبغ؛ لأن ما يدبغ به ينجس بملاقاة الجلد، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة، فتبقى نجاسة الجلد لملاقاتها له، فلا يزول إلا بالغسل. وقيل: لا يحتاج إلى الماء؛ للحديث المتقدم:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر" [2] والحديثين اللذين بعده؛ ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى وصول الماء إليه كالخمرة إذا انقلبت خلًّا [3] ، والأول مذهب الشافعي والجمهور [4] .

(1) ساقطة من (ل، م) .

(2) سبق قريبًا برقم (4123) من حديث ابن عباس مرفوعًا.

(3) في (ح، م) : خمرًا.

(4) انظر:"الاستذكار"15/ 344،"البيان والتحصيل"3/ 357،"المهذب"للشيرازي 1/ 10،"البيان"للعمراني 1/ 72،"المغني"1/ 95 - 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت