فهرس الكتاب

الصفحة 10872 من 13108

جميعًا؛ لأن فيه ترك العدل بين الجوارح.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك بظاهر هذا الحديث أن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى حتى يصلح أختها إلا في الوقوف الخفيف [1] والمشي اليسير [2] .

وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، قال في"شرح السنة": روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها مشت في نعل واحدة [3] . ورواه الترمذي في اللباس [4] .

قال البغوي: وقد ألحق بعضهم إخراج إحدى اليدين من الكم وإرسال [5] الرداء على إحدى المنكبين بإحدى النعلين [6] .

[قال القرطبي[7] : وهو قول مردود بالنصوص المذكورة] [8] [9] .

(ولا يأكل بشماله) فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.

[4138] (حدثنا قتيبة [10] بن سعيد) البلخي (ثنا صفوان بن عيسى)

(1) ساقطة من (ل، م) .

(2) نظر:"الاستذكار"26/ 196 - 197،"المنتقى"7/ 227.

(4) "سنن الترمذي" (1778) .

(5) في (ل، م) : وإسبال.

(6) "شرح السنة"12/ 78.

(7) ساقطة من (ل، م) .

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م) ، وكلمة: (قال) ليست في النسخ الخطية الثلاث، وأثبتناها ليستقيم السياق.

(9) "المفهم"5/ 415 - 416.

(10) فوقها في (ح، ل) : (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت