فهرس الكتاب

الصفحة 10932 من 13108

كتابٌ) مرفوع، والظاهر أنه مبتدأ و (بيدها) جار ومجرور تقدم عليه، وهو في موضع الخبر. ويبين هذِه الرواية رواية النسائي بلفظ: إن امرأة مدت يدها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكتاب (إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقبض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يده) عن أخذه، وزاد النسائي: فقالت: يا رسول اللَّه، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه [1] . انتهى، وهذا من التأديب بالفعل؛ فإنه [2] ترك الأخذ منها زجرًا لها وتأديبًا. (فقال: ما أدري أيد) نفي [3] عن العمد (رجل) هي (أم يد امرأة؟ فقالت: بل) يد (امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيَّرت أظفارك) يعني: لغيرت كفيك (يعني: بالحناء) لتتغير أظفارك معهما.

قال بعضهم: خضاب اليد مندوب إليه للنساء ليكون فرقًا بين أكفهن وأكفِّ الرجال، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه، ومن فعل ذلك كان متشبهًا بالنساء، وهو داخل في الحديث الصحيح:"لعن اللَّه المتشبهين بالنساء من الرجال" [4] ، وفي الصحيح عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتزعفر الرجل [5] . رواه البخاري ومسلم [6] ، والحناء في هذا كالزعفران، ولا بأس به للصغار لا سيما في العيد ونحوه.

(1) "المجتبى"8/ 142.

(2) في جميع النسخ: فإن. والمثبت هو المناسب للسياق.

(3) هذِه الكلمة غير واضحة في النسخ، والمثبت أقرب إلى المعنى المراد ورسمها في النسخ.

(4) رواه البخاري (5885) .

(5) في (ل) ، (م) : الرجال.

(6) "صحيح البخاري" (5846) ،"صحيح مسلم" (2101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت