فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(قال) المصنف و (كان أحمد) بن حنبل (يقول: القرامل) بفتح القاف والراء جمع قرمل (ليس به بأس) [1] ، وفي الحديث أنه رخص في القرامل [2] . قال ابن الأثير: هي ضفائر من شعر أو صوف تصل به المرأة شعرها [3] ، بحيث لا يخفى على كل أحد أنه ليس من شعرها، وإن خفي كان زورًا وبهتانا دخل في اللعنة.
(1) للإمام أحمد قولان في وصل المرأة رأسها بقرامل، فنقل الخلال عن المروذي أنه سأل أحمد عن ذلك فكرهه، وعن أحمد بن هاشم الأنطاكي أنه سأل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا تصل به شيئًا لا صوفًا ولا غيره."كتاب الترجل"للخلال ص 68. وقد فصل الخلاف في ذلك ابن قدامة في"المغني"1/ 130 فانظره هناك.
(2) انظر:"العلل"لابن أبي حاتم (1450) .
(3) "النهاية"4/ 51.