الذي خَلَقَها" [1] ."
4208 - حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ إِيادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبي رِمْثَةَ قالَ: أَتَيْتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنا وَأَبي فَقالَ لِرَجُلٍ أَوْ لأَبِيهِ:"مَنْ هذا؟". قالَ ابني. قالَ:"لا تَجْني عَلَيْهِ". وَكانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالحِنّاءِ [2] .
4209 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضابِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ ولكن قَدْ خَضَبَ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي اللَّه عنهما [3] .
باب في الخضاب
[4203] (حدثنا مسدد، ثنا سفيان) الثوري [4] (عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون) قال النووي: بضم الباء وفتحها [5] .
(فخالفوهم) قال: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح [6] .
(1) رواه أحمد 4/ 163، والطبراني 22/ 279 (715) ، وصححه الألباني في"الصحيحة" (1537) .
(2) انظر الحديث السابق.
(3) رواه البخاري (5895) ، ومسلم (2341) .
(4) كذا في الأصول، وهو أيضًا خطأ، والصواب: ابن عيينة. وانظر التعليق على السند السابق.
(5) "شرح مسلم"8/ 95.
(6) "شرح مسلم"14/ 80.