المهلب بن أبي صفرة، أخرج له البخاري.
(عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتختم في يساره) . أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار [1] ، واختلفوا أيهما [2] ، واستحب مالك اليسار وكره اليمين [3] عملًا بهذا الحديث [4] ؛ ولأن لباس الخاتم من الأفعال التي تفعل باليمين، وتتناول بها فيجعله في الشمال باليمين، إذ ليس هو من الأفعال الخسيسة [5] ، بل يتناوله، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل [6] ؛ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة.
(وكان فصه في باطن كفه) أي: مما يلي بطن كفه كما تقدم.
(قال: ) المصنف (قال) محمد (ابن إسحاق) صاحب"المغازي" (وأسامة بن زيد) الليثي، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري (عن نافع) يتختم (في يمينه) حجة للشافعي.
[4228] (حدثنا هناد) بن السريّ (عن عبدة) [7] لقب غلب عليه، واسمه عبد الرحمن بن سليمان الكلابي (عن عُبيد اللَّه) بالتصغير، ابن
(1) انظر:"المجموع"4/ 340.
(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي 14/ 71.
(3) انظر:"الرسالة"للقيرواني ص 157،"البيان والتحصيل"1/ 313.
(4) قال الحافظ في"الفتح"10/ 326: رواية اليسار في حديث نافعٍ شاذة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين. . .
(5) في (ح) : الحسنة.
(6) انظر:"المجموع"4/ 340، وقد سبق.
(7) فوقها في (ح، ل) : (ع) .