فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 13108

وكذَا ما حَاذاهما.

وقد قال النوَوي: الاستمتاع بَما بينَ السرة والركبة ومَا حَاذاهما، لم أرَ فيه نصا لأصحَابنا، والمختار الجَزم بجوَازه لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم:"اصنَعُوا كل شَيء إلَّا النكاح" [1] .

قالَ: ويحتَمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عَورة فإن كانتا [2] عَورة كانتا كما بيْنهما، وإن قُلنا بالمذهب أنهما ليستا بعَورة أُبيحَا قطعًا كما ورَاءهما انتهَى [3] .

وهذِه الروَاية حجة لما اختارهُ النووي واللهُ أعلم.

[268] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي مولاهم شَيخ البخَاري.

(قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ) [4] ابن المُعتْمر الكوفي أحَد الأعلام.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يَزيد النخعي.

(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا) أي: إحدى زَوجَاته.

(إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ) كذَا اشتهر بتشديد التاء الثانية [5] .

قال المطَرزي: وهو عَامي، والصواب أن تأتزر، والهمزَة الثانية فاء افتعل [6] ، وقد نص الزمخشري على خَطأ من قال:"اتزر يتَّزِر"

(1) تقدم.

(2) في (م، ظ) : كانت. والمقصود: السرة والركبة.

(3) "المجموع"2/ 365.

(4) كتب فوقها في (د) : ع.

(5) من (د، م، ظ) .

(6) "المغرب في ترتيب المعرب": أزر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت