فهرس الكتاب

الصفحة 11354 من 13108

(أو ينفى من الأرض) إذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل، والأصح عند الشافعي أن النفي راجع إلى رأي الإمام بما فيه المصلحة من حبس وتغريب، وقيل: يغربه بنفسه إلى حيث يرى، وإن عين صوبا منع من العدول إلى غيره.

قال ابن الأنباري: وأكثر اللغويين أن المراد بالنفي الحبس والسجن، واحتجوا بأن المسجون بمنزلة المخرج من الدنيا، وأنشدوا من قول بعض المسجونين:

خرجنا عن الدنيا ونحن من أهلها ... فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى

إذا جاءنا السجان يومًا بحاجةٍ ... عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا [1]

(أو قتل نفسًا) بغير حق (فيقتل بها) كما قال اللَّه تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [2] .

[4354] (ثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: ثنا يحيى [3] بن سعيد) القطان (قال مسدد) و (ثنا قرة بن خالد) السدوسي الثبت (قال: ثنا حميد بن هلال) العدوي، قال قتادة: ما كانوا يفضلون عليه أحدًا في العلم [4] .

(1) انظر"معجم الأدباء"1/ 423.

(2) المائدة: 45.

(3) فوقها في (ل) : (ع) .

(4) انظر:"تهذيب الكمال"7/ 403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت