وفيه استحباب إجراء السواك الرطب على لثة الأسنان العليا، ثم على السفلى، وعلى اللسان.
(قال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده) رواية مسلم: فقال:"إنا واللَّه لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه" [1] قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية أنه يوكل إليها، ولا يكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبد الرحمن [2] ، وإذا لم يكن معه إعانة لا يكون كفؤا، ولا يولى غير الكفؤ؛ لأن فيه تهمة للطالب والحريص.
(ولكن اذهب أنت [3] يا أبا موسى أو يا عبد اللَّه [4] بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل) زاد الطبراني: فأمرهما أن يعلما الناس القرآن [5] . (فلما قدم معاذ) بن جبل (عليه) ليزوره (قال: انزل. وألقى له وسادة) فيه إكرام الضيف بالوساد والفراش والمطهرة ونحو ذلك مما يحتاج إليه.
(فإذا رجل عنده موثق) زاد الطبراني: بالحديد [6] . فيه حبس من وجب قتله في قصاص أو ردة ونحوهما، وربطه وإيثاقه بالحديد ونحوه؛ لئلا
(1) "صحيح مسلم" (1733/ 14) .
(2) رواه البخاري (6622) ، ومسلم (1652) من حديث عبد الرحمن بن سمرة.
(3) ساقطة من (م) .
(4) في (م) : عبد الرحمن.
(5) "المعجم الكبير"20/ 43 (66) .
(6) "المعجم الكبير"20/ 43 (66) .