[4360] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه) [عبد اللَّه المسعودي] [1] .
(عن أبي إسحاق) [سليمان بن أبي سمليمان فيروز الشيباني] [2] .
(عن) عامر (الشعبي، عن جرير -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [يقول] [3] : إذا أبق) بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان، الفتح أفصح وبها جاء القرآن: {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) } [4] (العبد) أو الجارية (إلى) أرض (الشرك) وفي رواية لغيره:"أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو" [5] (فقد حل دمه) وفي رواية لمسلم:"إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" [6] .
وفي أخرى موقوفًا عليه:"أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم" [7] . وفي رواية للنسائي:"لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا" [8] فأبق غلام لجرير فضرب عنقه. انتهى.
(1) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عبد الرحمن الرؤاسي) ، وانظر:"تهذيب الكمال"7/ 375، 17/ 72.
(2) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عمرو بن عبد اللَّه السبيعي) ، وانظر"تهذيب الكمال"22/ 102، 11/ 444.
(3) من"سنن أبي داود".
(4) الصافات: 145.
(5) رواه أحمد 4/ 364، وأبو عوانة في"المستخرج"1/ 36 (72) ، والطبراني 2/ 327 (2366) .
(6) "صحيح مسلم" (70) .
(7) مسلم (68) .
(8) "المجتبى"7/ 102،"السنن الكبرى"7/ 102.