فهرس الكتاب

الصفحة 11382 من 13108

ماتوا) من شدة العطش.

قال طائفة من السلف: كان هذا قبل نزول الآية في المحاربين، ثم نزلت الحدود بعد ذلك على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونهي عن المثلة كما سيأتي، فنسخ هذِه الآية حديث العرنيين، روي هذا عن ابن سيرين [1] وسعيد بن جبير [2] وأبي الزناد [3] .

وقالت طائفة: حديث العرنيين غير منسوخ، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل ذلك بهم قصاصًا؛ لأنهم فعلوا مثل ذلك في الرعاء. ذكره جماعة.

[4368] (ثنا محمد بن بشار قال: ثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي عدي) البصري، وثقوه (عن هشام) بن أبي عبد اللَّه الدستوائي.

(عن قتادة، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- بهذا الحديث نحوه) و (زاد: ثم نهى عن المثلة) بضم الميم، وهي تشويه الخلقة، كقطع الأنف والأذن والأيدي، وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، قال [4] ابن السمعاني وذكر الشافعي في"الرسالة"ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز [5] . ولوح في موضع آخر بالجواز، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين: أحدهما: لا يجوز، وهو الأظهر من مذهبه.

(1) رواه البخاري (5686) .

(2) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" (ص 198) .

(3) ينظر:"الناسخ والمنسوخ"للنحاس 2/ 277.

(4) ساقطة من (م) .

(5) "الرسالة" (ص 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت