وروي عن علي أنه كان يقطع اليد من الأصابع، ويبقي الكف، والرجل من نصف القدم، ويبقي العقب [1] .
( {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} ) قال ابن عطية: الظاهر أن الأرض في هذِه الآية هي الأرض التي وقعت فيها النازلة، وقد جنب الناس قديمًا الأرض التي أصابوا فيها الذنب، ومنه حديث الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة [2] .
قال السدي: هو أن يطالب المحارب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد اللَّه أو يخرج من دار الإسلام.
قال مالك: لا يضطر مسلم إلى دار الشرك [3] .
(إلى قوله تعالى: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} نزلت هذِه الآية في المشركين) وبه قال الحسن وعطاء [4] .
(فمن تاب منهم) بالإسلام (قبل أن يقدر عليه؛ لم يمنعه ذلك من أن يقام عليه الحد الذي أصابه) قال ابن عطية: هذا من حيث رأيا [5] الوعيد بعد المتاب، وهذا ضعيف، والعلماء [على] [6] أن الآية في المؤمنين،
(1) رواه عبد الرزاق 10/ 185 (18760) .
(2) "المحرر الوجيز"4/ 428.
والحديث المشار إليه حديث الذي قتل تسعة وتسعين إنسانًا.
رواه البخاري (3470) .
(3) ينظر:"المحرر الوجيز"4/ 427 - 428.
(4) رواه الطبري في"تفسيره"6/ 220، عن الحسن وعكرمة.
(5) قول ابن عطية هنا تعليق على قول الزهري وقتادة.
(6) ساقطة من (ل) ، (م) ، والمثبت من"المحرر الوجيز".