فهرس الكتاب

الصفحة 11399 من 13108

تركه كتأديب الأب والمعلم.

(إلا الحدود) بالنصب، فإنها لا تترك.

قال الماوردي: التعزير يوافق الحد في كونه شرع زجرًا وتأديبًا للصلاح، ويختلف بحسب الذنب، لكنهما مختلفان من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهم، وهم متفقون في الحد.

والثاني: تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنه في الجملة، ولا يجوز في الحد.

والثالث: إن تلف في التعزير ضمن، أي: على الأصح، ولو تلف من الحد كان هَدَرًا [1] .

(1) لم أجده بنصه، لكنه في"الحاوي الكبير"7/ 435 فصَّل في بعض هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت