فهرس الكتاب

الصفحة 11414 من 13108

هريرة [1] ، وفيه تلقين الرجوع عن الإقرار لا إنكاره بعد أن أقر به.

واقتصر الرافعي في باب حد الزنا على الاستحباب [2] ، وكلام الماوردي [3] والقاضي صريح في استحبابه، ونص الشافعي يدل عليه [4] ، وكلام البغوي [5] وإمامه يدل على الجواز.

وحاصل المسألة أن فيها أربعة أوجه: أصحها الاستحباب. والثاني: الجواز. والثالث: المنع، والرابع: إن كان المطلوب يجهل حكم ذلك جاز له، وإلا فلا يجوز [6] .

وإذا قلنا بالاستحباب أو الجواز فلا نقول له: ارجع عن إقرار، بل نعرض ونقول: لعلك لم تسرق، ولعلك كنت، لعلك أخذت بإذن المالك، لعلك أخذت من غير حرز. وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري في كل حد للَّه تعالى.

(قال: بلى. فأعاد عليه) المقالة (مرتين أو ثلاثًا) لم يقل النسائي في روايته: مرتين أو ثلاثًا. كل ذلك يعترف بالسرقة. (فأمر به فقطع) رواية النسائي:"اذهبوا به فاقطعوه" [7] (وجيء به) بعد قطعه (فقال: ) له

(1) "سنن الدارقطني"3/ 102،"المستدرك"4/ 281،"السنن الكبرى"8/ 471، وصححه ابن الملقن في"البدر المنير"8/ 674، وانظر:"إرواء الغليل" (2431) .

(2) "الشرح الكبير"11/ 150 - 151.

(3) "الحاوي"13/ 334.

(4) "الأم"7/ 340.

(5) "التهذيب"7/ 333 - 334.

(6) انظر:"الشرح الكبير"11/ 232 - 233.

(7) "السنن الكبرى"4/ 328،"المجتبى"8/ 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت