فهرس الكتاب

الصفحة 11445 من 13108

لأموالهم، فإن رداء صفوان كان محرزًا بنوم صفوان عليه ووضعه تحت رأسه، فإن الشيء محفوظ بالنوم عليه أو تحت رأسه أو لابسه، وإن الأحكام للنائم في هذا كالمستيقظ.

ومنها: أنه لم يُقَوِّم رداء صفوان، لأنه كان معلومًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه كان يساوي أكثر من ربع دينار.

ومنها: يحكم بعلمه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَدْعُ له المقومين كما قال في المجن: فقومت بثلاثة دراهم.

ومنها أنه لم يحك أن السارق أقر بسرقة ذلك أو قامت عليه بينة؛ لأن ذلك معلوم متعارف، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحكم إلا بأحد هذين.

ومنها أن للشاهد إذا شهد بسرقة شيء من حرز، والسارق يجحد ذلك، أنه لا قطع حتى يحضر المالك بذلك الشيء فيدعيه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فهلا قبل أن تأتيني به"أي: تسقط مطالبتك فلا تطالبه بشيء وقد وهبته وملكته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت