يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب [1] ، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي [2] . وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك. [واللَّه أعلم] [3] .
(1) في (ل) ، (م) : البحر.
(2) "سنن الترمذي"بعد حديث (1450) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل) .