فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 11478 من 13108
فلعل المراد هنا بالنصف: نصف درهم، أو نصف أوقية، وهي عشرون درهمًا، والمراد أن العبد إذا سرق يباع، ويبين [1] البائع أنه سرق، ويستبدل به غيره.
(1) في (ل) ، (م) : يعين، ولعل المثبت الأقرب للمراد.
حجم الخط: