فهرس الكتاب

الصفحة 11478 من 13108

فلعل المراد هنا بالنصف: نصف درهم، أو نصف أوقية، وهي عشرون درهمًا، والمراد أن العبد إذا سرق يباع، ويبين [1] البائع أنه سرق، ويستبدل به غيره.

(1) في (ل) ، (م) : يعين، ولعل المثبت الأقرب للمراد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت