( {كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ) واتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين [1] . وكذا العبد على مذهب الجمهور [2] ، وقال أهل الظاهر: يجلد العبد مئة [3] . والظاهر اندراج الذميين في الزاني والزانية، فيجلدان عند أبي حنيفة [4] والشافعي [5] ، وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي [6] ، وقال مالك: لا حد عليهما [7] .
[4414] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) المذكور قبله (قال: ثنا موسى [8] بن مسعود) أبو حذيفة النهدي البصري، قال أحمد: من أهل الصدق [9] . وقال العجلي: ثقة صدوق [10] . روى عن سفيان بضعة عشر ألف حديث، يقال: إن الثوري تزوج أمه لما قدم البصرة.
(عن شبل) بكسر الشين المعجمة، ابن عباد، بالباء الموحدة، المكي، قرأ على ابن كثير، قال أبو داود: ثقة، إلا أنه يرى القدر. (عن) عبد اللَّه (ابن أبي نجيح) يسار المكي، ثقة.
(1) انظر:"الأوسط"12/ 539.
(2) "المدونة"2/ 553،"الأم"7/ 339، وانظر:"النتف في الفتاوى"1/ 268،"المغني"12/ 331.
(3) انظر:"المحلى"12/ 181.
(4) انظر:"بدائع الصنائع"7/ 35.
(5) "الأم"7/ 350.
(6) "الأم"5/ 709.
(7) "المدونة"4/ 530.
(8) فوقها في (ل) : (ح) .
(9) انظر:"الجرح والتعديل"8/ 163.
(10) "الثقات"2/ 305 (1822) .