فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
على الأصح.
(أن يأتي امرأة الآخر) ويسألها (فإن اعترفت [1] رجمها) بالزنا فارجمها، أي: إن [2] شهدت على نفسها بالزنا، وهذا مبني على أنَّ أنيسًا كان حاكمًا أو كان [3] رسولًا لها ليستفصلها، ويدل على هذا قوله في آخر الحديث (فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت) وهذا يدل على أن أنيسًا إنما سمع إقرارها، وأنَّ تنفيذ الحكم إنما كان من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (فاعترفت فرجمها) بأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(1) في (ل) : اعترف. وعليها نسخة.
(2) ساقطة من (م) .
(3) ساقطة من (م) .