(على شيء نقيمه على الشريف) منا (والوضيع. فاجتمعنا على التحميم) وهو تسويد الوجه (والجلد، وتركنا الرجم) الذي فيه إزهاق النفس.
(فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم إني أول من أحيا أمرك) فيه فضيلة من أحيا حكمًا من أحكام اللَّه تعالى كان قد أميت وترك، أو سنة من سنن الشريعة قد اندرست (إذ أماتوه) [فيه التحذير من التسبب في تغيير حكم من أحكام الشريعة أو إبطاله والملازمة على تركه أو إهماله] [1] .
(فأمر به فرجم) استدل به الشافعي على أنَّ الكافر إذا وطئ في نكاح صحيح عندهم كان محصنًا؛ لأنه لم يرجمه إلا وهو محصن [2] ، وقال النخعي والحسن البصري: لا يكونان محصنين حتى يجامعها في الإسلام [3] . وهو قول مالك [4] والكوفيين [5] ، قالوا: الإسلام من شروط الإحصان. قالوا: وإنما رجم اليهودي الزاني بحكم التوراة [حين سأل الأحبار عن ذلك، وربما كان ذلك بسبب تنفيذ[6] الحكم عليهم بكتابهم التوراة] [7] وكان أول دخوله المدينة، ثم نسخ بعد ذلك حكمه، وبقي حكمه بالرجم.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .
(2) "الأم"5/ 709.
(3) انظر:"الأوسط"8/ 465.
(4) "المدونة"2/ 205، 209، وانظر:"الذخيرة"10/ 226.
(5) انظر:"المبسوط"9/ 39، وانظر أيضًا:"الأوسط"8/ 464.
(6) كلمة غير واضحة في (ل) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .